الطعن رقم 2750 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-16
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
نيابة ادارية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نيابة إدارية
⚖️ نيابة إدارية
⚖️ القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الفصل بغير الطريق التأديبي برياسة السيد/ عبد الحميد هاشم وعضوية السيدين الدكتور أحمد موسى وعبد الحميد صدقي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على القانون رقم 480 لسنة 1954 بإنشاء النيابة الإدارية أنه نص في مادته الأولى على أن " تنشأ هيئة تسمى (النيابة الإدارية) وتلحق برياسة مجلس الوزراء " وتنص المادة الثالثة منه على أن " يكون تعيين رؤساء الأقسام والموظفين الفنيين وترقيتهم ونقلهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة لجنة تشكل من المدير العام وأقدم وكيلين ". وتنص المادة الثامنة على أن " تؤلف لجنة برياسة وزير يندبه رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان الموظفين يقوم باختيار الموظفين الفنيين الذين يلحقون بالنيابة الإدارية من بين موظفي الإدارات العامة للشئون القانونية والتحقيقات الموجودة بالوزارات والمصالح والهيئات العامة أيا كانت تسميتها الواردة في الميزانية أو في القرارات المنشئة لها سواء أكانوا معينين أصلا في هذه الإدارات أم منتدبين للعمل بها وكذلك من بين من كانوا منتدبين فيها قبل أول يونية سنة 1953 وألغي ندبهم ".
والمستفاد من هذا النص أن المشرع قد عهد إلى لجنة برئاسة وزير يندبه رئيس مجلس الوزراء وعضوية النائب العام ورئيس ديوان الموظفين بمهمة اختيار الموظفين الفنيين الذين يلحقون بالنيابة الإدارية وحدد النص الفئات التي يتم اختيار أعضاء النيابة الإدارية منها، ولكنه لم يحدد المعايير التي يجب على اللجنة التزامها في اختيار أعضاء النيابة الإدارية.
ولما كان هذا النص قد جاء عاما مطلقا في خصوصية المعايير والضوابط التي تتخذ في شأن اختيار أعضاء النيابة الإدارية لذلك فإنه ما دام المطلق يجري على إطلاقه ما لم يحدده نص خاص، يتعين القول أن اللجنة المذكورة تترخص بقوة القانون في اختيار أعضاء النيابة الإدارية من بين الفئات التي حددها القانون مهتدية في ذلك لا بالتقارير السرية وحدها ولا بالأقدمية في الاشتغال بأعمال التحقيقات وحدها ولا بهذين العاملين معا – بل بجميع العناصر والضوابط التي ترتئيها اللجنة المذكورة صالحة للحكم بمقتضاها على كفاية المرشحين للتعيين في وظائف النيابة الإدارية الفنية.
وما دام القانون لم يلزم اللجنة المذكورة بالتزام معايير معينة في اختيار أعضاء النيابة الإدارية لذلك فإن القول بأن التقارير السرية، والأقدمية في الاشتغال بأعمال التحقيق هي المعايير التي تؤهل أصحابها للتعيين في وظائف النيابة الإدارية هذا القول لا سند له من القانون؛ لأنه تخصيص لنص المادة الثامنة السابق ذكره بغير مخصص والقاعدة أن المطلق يجري على إطلاقه ما لم يحدده نص خاص وهو شرط غير متوفر في حال نص المادة الثامنة من القانون رقم 480 لسنة 1954.
ولا جدال في أن سلطة اللجنة في اختيار أعضاء النيابة الإدارية ليست مطلقة، إذ أن المبدأ المسلم في فقه القانون الإداري أن الهدف الذي يسعى إليه رجل الإدارة ينبغي أن يكون على الدوام هو تحقيق المصلحة العامة، وأنه طبقا لمبدأ المشروعية ينبغي لكي يكون القرار سليما أن تكون الأسباب – التي بني عليها – صحيحة مطابقة للقانون.
وبناء على ذلك فإن سلطة الإدارة في اختيار أعضاء النيابة الإدارية تجد حدها الطبيعي في المبادئ المتقدمة وفي عدم الانحراف في استعمال السلطة المخولة لها بالقانون.