⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 4008 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سن الإحالة
⚖️ الفرق بين الراتب والمعاش لا يدخل ضمن التعويض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ومحمد عبد الخبير وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أجابت المدعي إلي طلب إلغاء المرسوم الصادر بإحالته إلي المعاش فإن مقتضي هذا الإلغاء أن يرجع المدعي إلي ذات الوظيفة والدرجة والأقدمية التي كان يشغلها وقت صدور المرسوم وأن يصرف له الفرق بين راتبه ومعاشه حتى يسوى مركزه وتلك أثار قانونية للحكم بإلغاء المرسوم لا حاجة لنص عليها في منطوق الحكم وحسب المحكمة أن شاءت أن تشير إليها في أسباب حكمها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما يستحقه المدعي من الفروق بين راتبه ومعاشه لا يدخل ضمن طلب التعويض الذي رفضته المحكمة لأنه حق قانوني للموظف يستحقه بإلغاء القرار الخاطئ بتنحيه عن وظيفته دون ضرورة للنص علي ذلك صراحة في الحكم.