⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 964 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-15 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرارات لجنة الطعون المنصوص عليها في القانون رقم 222 لسنة 1955 بفرض مقابل تحسين علي العقارات التي يطرأ عليها تحسين بسبب اعمال المنفعة العامة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 11 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة تنص على أنه " فيما عدا القرارات الصادرة من هيئات التوفيق والتحكيم في منازعات العمل والقرارات الصادرة من لجان قيد المحامين وتأديبهم يفصل مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في الطعون التي ترفع عن القرارات النهائية الصادرة من جهات إدارية ذات اختصاص قضائي متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة القوانين أو اللوائح أو الخطأ في تطبيقها وتأويلها ". ولما كانت لجنة الطعون المنصوص عليها في المادة الثامنة من القانون رقم 222 لسنة 1955، والتي أصدرت القرار المطعون، لا تعدو أن تكون جهة إدارية ذات اختصاص قضائي والقرارات التي تصدرها فيما يعرض عليها من طعون هي قرارات إدارية نهائية، ومن ثم تخضع لرقابة هذه المحكمة دون غيرها بالتطبيق للمادة 11 من قانون مجلس الدولة المشار إليه، ولا حجية فيما تقول به الحكومة من قياس قرارات هذه اللجنة على تلك الصادرة من لجان الإصلاح الزراعي، لأن قرارات تلك اللجان منع الطعن فيها بنصوص صريحة في قانون الإصلاح الزراعي.