الطعن رقم 3472 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قواعد الإنصاف الصادر بها قرار مجلس الوزراء في 30 من يناير سنة 1944 قد حظرت التعيين مستقبلا في درجة أو براتب اقل من المقرر للمؤهلات التي سعرتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية والمعدل بالقانون رقم 377 لسنة 1953 قد سعر بالجدول الملحق به تحت رقم 8 دبلوم المدارس الصناعية نظام خمس سنوات حديث عشرة جنيهات في الدرجة السابعة وهذا القانون يسري علي الدعاوى المنظورة وقت العمل به في 22 من يوليو سنة 1953 ومن ثم تسري أحكامه علي الدعاوى الحالية من حيث الدرجة و الراتب وعدم صرف فروق عن المدة السابقة علي العمل به إلي غير ما تضمنته من أحكام.