الطعن رقم 317 لسنة 13 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-14
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضباط القوات المسلحة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
⚖️ إختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة التسويات برياسة السيد/ إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
في 13 من يوليه سنة 1957 صدر القانون رقم 174 لسنة 1957 في شان التظلم من قرارات لجان الضباط بالقوات المسلحة ونص في المادة الأولى منه على أن " تنشأ بوزارة الحربية لجنة تسمى اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة وتختص دون غيرها بالنظر في المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة وتنشأ لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية بكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها وتحديد اختصاصاتها قرار من وزير الحربية "، كما نص في المادة 14 من هذا القانون على سريانه على جميع الدعاوى المنظورة أمام جهات قضائية أخرى والتي أصبحت بمقتضى هذا القانون من اختصاص اللجنة. ونص في المادة 15 منه على العمل به من أول يوليه سنة 1957.
والقانون سالف الذكر – كما هو ظاهر من ديباجته التي أشار فيها إلى القانون رقم 165 لسنة 1955 في شأن تنظيم مجلس الدولة ومن المذكرة الإيضاحية – قد هدف إلى إبعاد المجلس بهيئة قضاء إداري عن نظر المنازعات الإدارية الخاصة بضباط القوات المسلحة وجاء نص المادة الأولى من العموم والشمول في هذا الشأن بما يمنع المجلس المذكور من نظر تلك الأمور جميعها، وبعد أن نزع القانون المذكور عن المجلس الاختصاص بها على هذا النحو الشامل، حدد اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة، كما نص على إنشاء لجنة أخرى تسمى اللجنة الإدارية لكل فرع من أفرع القوات المسلحة يصدر بتنظيمها واختصاصاتها قرار من وزير الحربية، ففوض بذلك الوزير في تنظيم تلك اللجان الإدارية المختلفة وتحديد اختصاصاتها بما يتسع لنظر المنازعات الإدارية كافة، بما فيها المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات – ولما صدر القانون رقم 232 لسنة 1959 في شأن شروط الخدمة والترقية لضباط القوات المسلحة وتحدث عن اختصاصات اللجنة العليا للضباط في تلك الأمور – أكد اختصاصها دون غيرها بالنظر في كافة المنازعات الإدارية المترتبة على القرارات التي تصدرها لجان الضباط المختلفة ويدخل فيها بطبيعة الحال اللجان الإدارية التي ينظمها وزير الحربية ويحدد اختصاصاتها في أفرع القوات المسلحة بما قد يشمل المنازعات الخاصة بالمكافآت والمرتبات والمعاشات، ومهما يكن الأمر في شأن صدور أو عدم صدور تلك القرارات الأخيرة فإن عدم صدورها حتى اليوم إن كانت لم تصدر لا يكون من شأنه إرجاع الاختصاص إلى مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري في أمور منع من نظرها على وجه الشمول في المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 1957.
فإذا كان موضوع الدعوى عبارة عن منازعة إدارية خاصة بأحد ضباط القوات المسلحة مما يدخل في اختصاص اللجنة العليا لضباط القوات المسلحة طبقا لحكم المادتين 1 ، 14 من القانون رقم 174 لسنة 1957 ومن ثم يتعين الحكم بعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر هذه الدعوى.