الطعن رقم 570 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-6-2
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاقرار - الاقرار القضائى
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود
⚖️ المسئولية التقصيرية - بعض صور المسئولية التقصيرية - مسئولية حارس الاشياء
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدق العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومنير عبد المجيد و محمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان البين من المحرر الذي أشار إليه الحكم المطعون فيه أنه إقرار مأخوذ على المقر الموصوف فيه بأنه تاجر بإستلامه من الطاعنة الأدوات المدونة به على سبيل العارية لإستعمالها في الغرض المعارة من أجله، وكانت عبارات المحرر المذكور لا تفيد المعنى الذي ذهب إليه الحكم المطعون فيه من أن مرتكب الحادث يعمل لحساب الشركة الطاعنة بائعاً متجولاً، فإن الحكم يكون قد خرج في تفسيره عما تحتمله عباراته وجاوز المعنى الظاهر لها مما يعيبه بمخالفة الثابت بالأوراق وفساد الإستدلال.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض طبقاً لنص المادة 178 من القانون المدني إنما تتحقق بسيطرة الشخص الطبيعي أو المعنوي على الشيء سيطرة فعلية في الاستعمال والتوجيه والرقابة لحساب نفسه. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بمسئولية الشركة الطاعنة على قواعد المسئولية الشيئية تأسيساً على أنها هي المالكة للعربة التي اقترفت الحادث وأن حيازة السائق لها كانت حيازة عرضية، دون أن يعن بتحقيق دفاع الطاعنة بأن الحراسة قد انتقلت إلى مرتكب الحادث الذي يعمل لحساب نفسه كتاجر دون رقابة أو توجيه منها, فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب.