⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1847 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أصل عثماني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المرسوم بقانون رقم 29 لسنة 1929 والقانون رقم 160 لسنة 1950 قد نصا علي اعتبار من ولد في مصر وكان من أصل عثماني ومحافظا علي إقامته فيها حتى مارس سنة 1926 مصريا ومن ثم يحتم علي طلب الجنسية المذكورة أن يقدم ما يثبت رعويته العثمانية حتى يمكن الاعتراف له بالجنسية المصرية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان شقيق المدعي من أصل عثماني وكذلك ابن عمه كان هذا دليلا علي أن الجد والأب الذي ينتسبان إليه هما والمدعي من أصل عثماني أيضا.