⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1063 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-10 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف ـ مجند

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - مجند
⚖️ أولوية تعيين المجندين علي زملائهم بنص المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة الترقيات والتعيينات برياسة السيد/ حسن أيوب وعضوية السيدين حسن حسني وخليل شنيارة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 المعدل بالقانون رقم 9 لسنة 1958 بشأن الخدمة العسكرية على ان " يكون للمجندين ولمن أتم خدمته الإلزامية الأولوية في التعيين على زملائه المرشحين معه في نفس مرتبة النجاح وإذا كان التعيين في الوظيفة بامتحان مسابقة فتكون له الأولوية في التعيين على زملائه الناجحين معه في ذلك الامتحان وإذا تعدد المرشحون الناجحون في امتحان المسابقة من المجندين أو من أتموا الخدمة يكون التعيين من بينهم بحسب درجة الأسبقية في الامتحان أو في مرتبة النجاح المطلوبة " ويستفاد مما تقدم أنه إذا لم يكن هناك امتحان مسابقة فتكون الأولوية للمجندين على زملائهم غير المجندين بحسب مرتبة النجاح في الامتحان بصفة عامة وهي مرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد، فإذا تساووا في نفس المرتبة يكون للمجندين أفضلية على غير المجندين، وإذا كان هناك امتحان مسابقة فتكون الأولوية للمجندين على غير المجندين إذا ما نجحوا فقط دون حاجة للرجوع إلى درجة الأسبقية في الامتحان. فإذا كانت وزارة العدل قد وضعت قاعدة تنظيمية ترمي إلى ربط مرتبة النجاح بالدرجات التي يحصل عليها المرشحون نظرا لأن وظائف معاوني النيابة هي من أهم وظائف الدولة وأجلها خطرا وأعظمها مسئولية، إلا أن هذه القاعدة لا تسري إلا فيما بين المرشحين غير المجندين، وأما إذا كان هناك مجندون من بين المرشحين فإن هذه القاعدة لا تسري على هؤلاء، إذ أن للمجندين وضعا استثنائيا خاصا نصت عليه المادة 59 من القانون رقم 505 لسنة 1955 وقد منحهم المشرع الأولوية في التعيين على غير المجندين إذا ما تساووا معا في ذات مرتبة النجاح دون الرجوع إلى درجة الأسبقية في الامتحان.