⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 128 لسنة 13 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-8 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: نزع الملكية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مناطه شروط المنفعة العامة في المشروع المنزوع من أجله الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن كل ما اشترطه القانون لجواز نزع الملكية هو أن تكون ثمت منفعة عامة يراد تحقيقها من وراء نزع الملكية، فكلما كان هناك نفع عام جاز نزع الملكية من أجل تحقيقه، وما دام أن القانون قد أطلق مجال التقدير في هذا الشأن للسلطة التنفيذية، فلا محل للقول بوجوب قصر سلطة الحكومة في نزع الملكية على مشروعات النفع العام التي تقوم بها الحكومة وحدها دون المشروعات الأخرى ذات النفع العام التي تقوم بها الشركات أو الأفراد؛ لأن النص مطلق فكلما كان هناك منفعة عامة يراد تحقيقها جاز نزع الملكية ولو كان القائم بالمشروع فردا أو شركة خاصة. فإذا كان الثابت أن مشروع إنشاء مصنع للحراريات هو مشروع ذو نفع عام لازم للمجهود الحربي وللصناعات ويدعم الاقتصاد القومي، فإنه يحق للحكومة إصدار القرار بنزع الملكية، ويكون النعي عليه بمخالفته للقانون لصدوره لصالح شركة خاصة في غير محله ولا سند له من القانون