الطعن رقم 351 لسنة 12 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1960-3-8
سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى:
رسم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسم
⚖️ رسوم الإنتاج
⚖️ رسم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة منازعات الأفراد والهيئات : برئاسة السيد / محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية السيدين محمد تاج الدين يس وأحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا جدال في أن رسوم الإنتاج في حقيقتها ضريبة غير مباشرة تدخل في نوع الضرائب العامة على الإنفاق التي تفرض على السلعة مرة واحدة عند إنتاجها أو عند بيع المنتج لها، وهي بهذه المثابة لابد من إنشائها بقانون وقد صدر هذا القانون بالفعل في 31 من مارس سنة 1932 تحت رقم 4 لسنة 1932 بإنشاء رسم إنتاج على حاصلات الأراضي أو منتجات الصناعة المحلية ونص في مادته الأولى على أنه " يجوز أن تقرر بمراسيم رسوم على إنتاج حاصلات الأرض أو منتجات الصناعة المحلية كما يجوز أن تعدل بمراسيم جميع القوانين والمراسيم المعمول بها الآن والخاصة برسوم الإنتاج ".
فهذا القانون قد أنشأ الضريبة على حاصلات الأرض والمنتجات المحلية كما أنشأ القانون رقم 2 لسنة 1930 بتعديل التعريفة الجمركية مثل هذه الضريبة على بعض الحاصلات المستوردة بمقتضى الفقرة الثانية من مادته الأولى، وكل من القانونين فوض السلطة التنفيذية في أن تقرر بمراسيم رسوم الإنتاج على هذه الحاصلات وتلك المنتجات – ويبين من الإطلاع سواء على قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من أبريل سنة 1956 الملغى أو على قرار 3 من مايو سنة 1956 بتعديل رسم الإنتاج المفروض على الأسمنت، أنه أشير في ديباجة كل منهما إلى القانونين المذكورين وإلى القانون رقم 658 لسنة 1954 الذي ألغى استصدار المراسيم، وعلى ذلك فلا محل للقول بأن قرار مجلس الوزراء الصادر في 18 من أبريل سنة 1956 باطل لتقريره ضريبة ولا يجوز إنشاء ضريبة إلا بقانون.