⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 664 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التظلم منه للجهة الرئيسية
⚖️ تقديره - ما يترخص فيه رئيس المصلحة
⚖️ التظلم من الجهة الرئيسية
⚖️ تقديره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير الجزاء مما يترخص فيه الرئيس مادام هذا الجزاء واقعا في حدود القانون و التعليمات وقام علي أسباب مقبولة تبرره ولا يمكن أن يحتج بأن رئيسا وقع جزاء مخففا في مخالفة مماثلة ليكون ذلك ملزما لرئيس أخر .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا محل لمؤاخذة المدعي علي تقديمه الشكوى إلي مصلحة الأموال المقررة دون المديرية إذ أن المصلحة هي الجهة الرئيسية التي يتبعها المدعي وأن حق التظلم للجهات الرئيسية هو حق مشروع بنص صريح في قانون مجلس الدولة ولا محل لمؤاخذة المدعي كذلك علي ما جاء بالشكوى من عبارات لا تخرج في معناها عن تعليل للبواعث التي جعلت رجال الإدارة يخصونه بجزاء يجاوز الجزاءات التي وقعوها علي زملائه وهي علي هذه الصورة المقرونة بحسن النية لا مسئولية عليه فيها ومن ثم يكون هذا الجزاء قد انعدم أساسه القانوني لعدم قيامه علي وقائع تؤدي إليه ويتعين إلغاؤه.