⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1303 لسنة 9 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: عريضة الطعن

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلان
⚖️ عدم تضمين عريضة الطعن في قرار اللجنة القضائية أسماء ورثة الموظف المطعون ضده او صفاتهم او محل إقامتهم
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان
⚖️ بطلان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات : برياسة السيد / إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعبد الرحيم فراج المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 165 لسنة 1955 بتنظيم مجلس الدولة وقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 55 لسنة 1959 بتنظيم مجلس الدولة في الجمهورية العربية المتحدة قد تضمنا النص على وجوب تضمين عريضة الدعوى البيانات العامة المتعلقة بأسماء الطالب ومن يوجه إليه الطلب وصفاتهم ومحال إقامتهم والموضوع إلى آخر البيانات التي نص عليها القانونان المذكوران، وأنه وإن لم ينصا على جزاء عدم تضمين عريضة الدعوى هذه البيانات إلا أنهما أحالا على قانون المرافعات المدنية فيما لم يرد فيه نص فيهما، وتنص المادة 25 من قانون المرافعات على أن " يكون الإجراء باطلا إذا نص القانون على بطلانه أو إذا شابه عيب جوهري ترتب عليه ضرر للخصم " كما أن المادة 24 من القانون المذكور قد رتبت البطلان صراحة على عدم ذكر البيانات اللازمة في صحيفة افتتاح الدعوى أو صحيفة الاستئناف أو صحيفة المعارضة. ولما كان عدم ذكر اسم المدعى عليهم أو صفاتهم يعد إغفالا لبيان جوهري يترتب عليه بطلان عريضة الدعوى وهذا البطلان يتعلق بالنظام العام فالمحكمة تحكم به من تلقاء نفسها اذا لم يدفع به الخصوم، وأنه في خصوصية هذه الدعوى ترتب على عدم تحديد أسماء المطعون ضدهم في قرار اللجنة القضائية الصادر لصالح مورثهم أو صفاتهم أو تحديد محل إقامتهم عدم إمكان إعلانهم بصحيفة الطعن وعدم تمكنهم بالتالي من الرد على الطعن ومباشرة الحقوق التي نص عليها القانون، ويتعين لذلك الحكم بعدم قبول الطعن لبطلان صحيفته.