⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 13445 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1960-3-7 سنة المكتب الفني: 14
ملخص / وقائع الدعوى: موظف ـ معاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - معاش
⚖️ موظف - معاش
⚖️ حساب مدة خدمة في المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
هيئة التسويات : برياسة السيد / إسماعيل عاشور وعضوية السيدين محمد توفيق الغودي وعوضين الألفي المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط للإفادة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 المعامل به المطعون ضده أن تكون المدة المطلوب ضمها في المعاش قضيت بالحكومة، فإذا كانت الوزارة قد أفادت بكتابها المودع في 5 من سبتمبر سنة 1959 أنه تبين لها من التحريات الواردة لها من منطقة القاهرة الوسطى أن مدرسة الأمير عمر طوسون – التي أنشئت في ديسمبر سنة 1914 وكانت في الفترة من 1/4/1915 إلى 30/6/1919 وهي التي تدخل فيها المدة المطالب بضمها – خاضعة لإشراف الوزارة وليست مدرسة حكومية فإن المطعون ضده لم يكن خلال الفترة المطلوب ضمها موظفا حكوميا مما لا يجوز معه ضم مدة الخدمة المشار إليها في حساب معاشه.