الطعن رقم 1549 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تدخل - شروطه
⚖️ إشتماله علي عدة مواد كل منها يعتبر قرارا اداريا منشئا لمركزا قانوني خاص
⚖️ تدخلها - شروطه
⚖️ اشتماله علي عدة مواد كل منها يعتبر قرارا إداريا منشئا لمركز قانوني خاص
⚖️ ضرورة رفع التظلم أمامها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه قد أشتمل علي عدة مواد كل منها يعتبر قرارا إداريا منشئا لمركز قانوني خاص ومستقلا بذاته فلكل ذي مصلحة أن يطعن علي الجزء الذي يمسه من القرار إذا انطوي علي أية مخالفة للقانون أو أشتمل علي أي عيب أخر من عيوب التي قد تشوب القرار الإداري بالوصف الذي تتحقق فيه مصلحة الطاعن .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن من يتدخل في الدعوى يجب إما أ، ينضم إلي المدعي في طلباته أو يؤيد في طلبات المدعي أو يطلب الحق التنازع عليه لنفسه دونهما.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تطبيقا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 1952 الخاص بإنشاء اللجان القضائية يقتضي الأمر ضرورة رفع التظلم أولا للجنة القضائية المختصة للفصل فيه وبعد صدور قرارها في المنازعة المطروحة عليها يجوز لأصحاب الشأن الطعن في تلك القرارات أمام إحدى دوائر محكمة القضاء الإداري الأمر الذي ينبني عليه أنه يحرم الالتجاء إلي المحكمة إلا بعد استنفاد اللجنة القضائية لسلطتها وإصدار قرارها ثم بعد ذلك يجوز الالتجاء إلي محكمة القضاء الإداري عن طريق الطعن في قرار اللجنة المذكورة.