⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 12591 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-6-2 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: طبيب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضم مدة الإمتياز للاطباء في أقدمية الدرجة السادسة
⚖️ طبيب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أن الإفادة من قرار مجلس الوزراء الصادر في 3/1/1940 بشأن حساب مدة الامتياز للأطباء في أقدمية الدرجة السادسة ولو كانت منفصلة هو حق ذاتي مستمد من أحكام القرار المذكور رأسا دون حاجة لإصدار قرار إداري بذلك لان سلطة الإدارة مقيدة وليست تقديرية في هذا الشأن، ولا محل لإقحام قواعد حساب مدد الخدمة السابقة بالتطبيق لقرار 11/5/1947 أو بالتطبيق لقراري 20/8 و 15/10/1950 لان قرار 3/1/1940 قرار خاص بطائفة معينة يقيد القواعد الخاصة لحساب مدد الخدمة السابقة إذ الخاص يقيد العام وليس العكس.