⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 569 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1981-6-20 سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى: ايجار

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الموضوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وإبراهيم محمد هاشم وصبحى رزق داود و محمد على هاشم .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى نص المادة الأولى من القانون رقم 121 لسنة 1947 يدل على أن الشارع لإعتبارات خاصة تتعلق بإستقرار المعاملات و عدم تزعزع الروابط القانونية التى تكون قد نشأت قبل صدور قرار وزير الإسكان عند سريان قوانين إيجار الماكن على الجهات التى كانت فى الأصل غير خاضعة لأحكامها رأى عدم المساس بالأجرة المتعاقد عليها للمبانى القائمة و المؤجرة بتلك الجهات قبل صدور القرار ، و قد كشف المشرع عن قصده هذا بالنص صراحة فى المادة الأولى من كل من القانونين رقمى 52 لسنة 69 ، 49 لسنة 1970 على ألا يكون لقرار وزير الإسكان أثر على الأجرة المتعاقد عليها قبل صدوره مما مفاده أن قواعد تحديد الأجرة لا يسرى إلا على الأماكن التى تستحدث بعد نشر قرار وزير الإسكان بمد سريان قانون إيجار الأماكن إلى القرية و الأماكن التى تؤجر لأول مرة بعد ذلك النشر ، أما بالنسبة لإيجارات المبانى القائمة و المؤجرة وقت نشر القرار المذكور فإن الأثر يقتصر على منع الملاك من زيادة الأجرة بعد النشر و لا يتناول الأجرة المتفق عليها قبل نشر ذلك القرار .