الطعن رقم 345 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-29
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
تقرير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تقرير سري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من أغسطس سنة 1955 الذي يقضى في البند الثامن منه بأن ترسل الجهة المستعيرة تقريراً سرياً سنوياً عن حالة الموظف المعار إلى الوزارة التابع لها، يبين فيه درجة كفايته أو أهليته للقيام بعمله وحسن سلوكه ليسترشد به رئيسه المباشر في وضع التقرير السنوي عنه، لا يجد مجاله في التطبيق في حالة الموظف المعار إلى دولة أجنبية ولكنه ينطبق بالنسبة لمن يعار داخل الدولة.