⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 453 لسنة 11 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-5-29 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: إدارة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية من يعين من المحامين في الوظائف الفنية بإدارة قضايا الحكومة
⚖️ ادارة قضايا الحكومة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محيى الدين حسن وعضوية محمود مكاوى الشيخ وخليل شنبارة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جرت أحكام القضاء الإداري على أن سلطة الإدارة بالنسبة لتحديد أقدمية المحامين الذين يعينون في وظائف السلك القضائي إنما هي سلطة مقيدة بحيث يتعين على جهة الإدارة وهى تعين محامياً في أحدى وظائف السلك القضائي أن تحدد أقدميته بين زملائه على أساس أقدمية أغلبية المعينين من زملائه من المحامين، فإذا لم تستعمل جهة الإدارة هذه السلطة المقيدة أطلاقاً أو لم تستعملها على الوجه الذي رسمه القانون، فإنها تكون خالفت القانون ويكون تصرفها باطلاً خليقاً بالإلغاء. والمقصود بلفظ أغلبية زملائهم هم زملاء المحامين الذين يراد تعيينهم والذين سبق تعيينهم في السلك القضائي فهو ينصرف بذلك إلى زملاء من المحامين وليس إلى خريجي الدفعة لان خريج الدفعة الذي اشتغل بالنيابة والقضاء مباشرة دون أن يعمل بالمحاماة لا يمكن وصفه في حكم هذا النص بأنه زميل للمحامى المراد تعيينه لأنه يزامله في المحاماة، فالمقصود بأغلبية الزملاء هم أمثاله من المحامين الذين سبق تعيينهم في الكادر القضائي، وضابط تحديد الزمالة لا يكفى أن يكون الدفعة وحدها وإنما هو تاريخ القيد بالجدول العام للمحامين لأنه التاريخ الذي تحدد به هذه الزمالة وتبدأ به. تطبيقاً لما سبق تقريره - فإنه لما كان قيد المدعى بالجدول العام للمحامين قد تم في 7/12/1940 فإنه يشترط في ذلك مع واحد فقط من الذين كانوا يشغلون وظيفة محام درجة أولى عند تعيينه بإدارة قضايا الحكومة الذي قيد هو الآخر في 7/12/1940 وهو كذلك من نفس دفعة المدعى. وهذا وحده هو الذي ينطبق عليه وصف انه زميل للمدعى كان موجوداً داخل الكادر القضائي عند تعيين المدعى، كان ترتيبه العاشر في كشف الأقدمية. ولئن لم تكن ثمت أغلبية لزملاء المدعى من المحامين سبقوه في التعيين داخل الكادر القضائي إلا أن ذلك لا يمكن أن يحول دون تطبيق النص في حقه لان النص يتكلم عن وضع المحامى المراد تعيينه بين أغلبية زملائه فالمفروض هو تعدد الزملاء بحيث يمكن على هدى ذلك وضع المحامى المراد تعيينه بين أغلبيتهم. وما دام الأمر كذلك فقد كان من الواجب أن يوضع المدعى عقب زميله المذكور. ومن ثم يكون القرار الصادر بتعيين المدعى في 24/8/1954 في وظيفة محامى من الدرجة الأولى إذ جعل أقدمية المدعى في هذه الوظيفة من تاريخ التعيين قد خالف القانون إذ كان يتعين وضعه بعد زميله المذكور.