الطعن رقم 543 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-28
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
القرار الصادر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القرار الصادر بغعتبار الموظف مستقيلا طبقا للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951
⚖️ تظلم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور عبد الحميد صدقى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر باعتبار الموظف مستقيلاً تطبيقاً للمادة 112 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة لا يخرج في حقيقته عن كونه قراراً بالفصل من الخدمة، ومن ثم يخضع لنظام التظلم الوجوبي منه إلى الهيئة الإدارية التي أصدرت القرار أو إلى الهيئات الرئيسية وانتظار المواعيد المقررة للبت في هذا النظام حسبما ورد به النص صراحة في البند الثاني من المادة 12 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن تنظيم مجلس الدولة