⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9734 لسنة 8 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-5-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مشايخ
⚖️ إختصاص لجنة الشياخات بالبت في الطلب الخاص بإنشاء مشيخة جديدة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة الخامسة من القرار الوزاري الصادر في 26/11/47 بتنفيذ القانون رقم 141 سنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ على انه (يجوز لجماعة أو لأكثر أن يطلبوا إلى مأمور المركز إنشاء حصة خاصة بهم إذا كان عددهم بالنسبة إلى أفراد الحصص في القرية يستأهل ذلك، على المأمور إبلاغ هذا الطلب إلى المديرية لعرضه على لجنة الشياخات لتنظر فيه. ويتم إنشاء الحصة الجديدة في الموعد المحدد لتعديل القوائم ). ومفهوم هذا النص ومدلوله أن لجنة الشياخات هي صاحبة السلطة في البت في الطلب الخاص بإنشاء مشيخة جديدة وإنه يجب على المأمور إبلاغ هذا الطلب إلى المديرية لعرضه على لجنة الشياخات لتنظر فيه فليس للمديرية أن تفصل فيه بالقول أو بالرفض، إذ أن كل ما تملكه أن تعرضه على لجنة الشياخات مشفوعاً برأيها للبت فيه، فإذا كان الثابت من الإطلاع على الأوراق أن المديرية قد حفظت الطلب دون أن تعرضه على لجنة الشياخات فإن تصرفها هذا يكون مخالفاً لنص القانون الذي لم يخولها سلطة الفصل في مثل هذا الطلب بل أوجب عليها إحالته إلى لجنة الشياخات المختصة لتقرر إما قبوله حسبما تراه باعتبار أنها هي صاحبة السلطة في إنشاء أو إلغاء الحصص طبقاً للمادة الثانية من القانون رقم 141 لسنة 1947 التي تنص على أن ( تنشأ الحصة أو تلغى بقرار من لجنة الشياخات بعد اعتماد وزير الداخلية ). لذلك يكون قرار المديرية السلبي بالامتناع عن عرض الطلب المقدم من المدعى على لجنة الشياخات وحفظه تجاوزاً لحدود سلطتها مخالفاً للقانون مما يجعله واجب الإلغاء.