⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 555 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-5-27 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: اختصاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ما يخرج عن إختصاص مجلس الدولة
⚖️ طريق الطعن في قرارات اللجنة الجمركية الصادرة بالغرامة المنصوص عليها في المادة 33 من لائحة الجمارك لسنة 1909

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية على زغلول ومحمد عبد العزيز البرادعى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تنص المادة 33 من لائحة الجمارك الصادرة في سنة 1909 على أن (الغرامة تكون مستوجبة مهما كان جنس البضائع المضبوطة وإذا لم يرفع المتهم معارضة ولم يعلنها للجمرك في مدة خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال صورة القرار إلى الحكومة المنتمى إليها يصبح القرار نهائياً ولا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه. وإذا رأى المتهم وجوب المعارضة فترفع إلى المحكمة التجارية ذات الاختصاص وتعتبر قرارات اللجنة الجمركية صحيحة إلى أن تقام الدعوى بتزويد الإيضاحات المدرجة فيها وإذا صدر الحكم النهائي من الحاكم بناء على المعارضة بعدم أحقية القرار الصادر في اللجنة الجمركية يكون لصاحب البضائع الحق في تعويض مقدار الضرر) ويبين من هذا النص أن القانون قد رسم طريقاً معيناً للطعن في قرارات اللجنة الجمركية الصادرة بالغرامة وهو الطعن أمام المحاكم التجارية الابتدائية في ميعاد خمسة عشر يوماً من تاريخ إرسال القرار للحكومة التي ينتمي إليها الصادر ضده هذه الغرامة وإلا أصبح القرار نهائياً لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه، وما دام المشرع قد رسم طريقاً قضائياً كاملاً يبيح للصادر ضدهم القرارات بتوقيع الغرامات الجمركية وعرض تظلمهم عليه وهو طريق طعن مباشر فيه كل الضمانات القضائية للوصول إلى حقهم بأحكام قضائية نهائية حائزة لقوة الشيء المقضي به فلا يكون مجلس الدولة منعقداً بهيئة قضاء إداري مختصاً بمثل هذه المنازعة وذلك حتى لا يكون هناك جهتان قضائيتان مختلفتان للفصل فيها, إذ بذلك تنهار قوة الأحكام وتتهاتر بما يفقدها حجيتها, لذلك يكون هذا النزاع خارجاً عن اختصاص هذه المحكمة وكان على المدعى أن يلجأ إلى المحكمة التجارية في الميعاد المحدد, أما وهو لم يفعل فقد أصبح القرار الجمركي نهائياً لا يقبل الطعن فيه بأي وجه من الوجوه. ولا يقيد من هذا النظر ما يقول به المدعى في مذكرته من أنه إنما يطعن بإلغاء في القرار السلبي بعدم تنفيذ ما أشار به مدير الجمارك من ورد الغرامة إليه لان ذلك لا يخرج عن كونه في الواقع طعناً في القرار الصادر بفرض الغرامة كما طلب في عريضة دعواه ومحاولة منه لاسترداد هذه الغرامة التي أصبحت نهائية بعدم المعارضة في القرار الصادر بفرضها أمام المحكمة التجارية المختصة في الميعاد المحدد لذلك.