الطعن رقم 1590 لسنة 19 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-6-19
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
بدل سفر
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإيفاد في بعثة تدريبية من الحكومة ليس مهمة مصلحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد المجيد محمود خليل النحاس وعضوية السيدين سمير صادق وحسن عباس أمين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
حيث أن المدعي يطلب الحكم بأحقيته في صرف الفرق بين بدل السفر المستحق له عن مدة بعثته التدريبية إلي اليابان من 29/6/1961 إلي 30/9/1961 وبين ما صرف إليه من الحكومة اليابانية في مدة البعثة مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروق مالية.
ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن الحكومة اليابانية تقدمة بمنحة دراسية واحدة لمدة ثلاث شهور تبدأ من أول يوليه سنة 1961 حتى 30/9/1961 وقد سافر المدعى في هذه المنحة وفي 9/5/1964 طالب المدعى بصرف فرق بدل السفر المستحق له عن مدة بعثته وبين ما صرفته له الحكومة اليابانية وقد تأشر على الطلب بالتجاوز عن التأخير في الاستمارة من مدير عام الإدارة العامة للإرشاد الزراعي والتدريب ومن حيث أن المادة الأولى من لائحة بدل السفر الصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 41 لسنة 1958 قد عرفت بدل السفر بأنه الراتب الذي يمنح للموظف مقابل النفقات الضرورية التي يتحملها بسبب تغيبه عن الجهة التي يوجد بها مقر عمله الرسمي في الأحوال الآتية:
(أ) القيام بالأعمال التي يكلف بها من قبل الحكومة.
(ب) الانتقال لمقر القومسيون الطبي الواقع في بلد آخر للحصول على أجازة مرضية بشرط أن يقرر القومسيون منح هذه الأجازة.
(جـ) الليالي التي تقضى في السفر بسبب النقل وأداء مهمة مصلحية.
ومن حيث أنه يتعين بادئ ذي بدء بيان إذا كانت المهمة التي أوفد لها المدعي هي من قبيل الأعمال التي كلف بها من قبل الحكومة أو هي مهمة مصلحية ليتسنى معرفة مدى انطباق نص المادة الأولى من اللائحة المشار إليها على حالة المدعى.
ومن حيث أن المدعى أوفد في بعثة تدريبية من الحكومة اليابانية وحصل في نهايتها على شهادة بقضاء فترة التدريب ومتى وضح ذلك اختلفت طبيعة هذه الدراسات التدريبية التي انتفع بها المدعى عن طبيعة المهام الاعتيادية التي توفد بها حكومة جمهورية مصر العربية موظفيها في الخارج لمصلحة مباشرة تعود عليها بالنفع خاصة مما يمتنع معه منح المدعى بدل السفر المنصوص عنه بلائحة بدل السفر.
ومن حيث أنه استناداً إلى ما تقدم يكون المدعى غير محق في طلب صرف فرق بدل السفر عن مدة بعثته التدريبية إلي الحكومة اليابان ويتعين لذلك القضاء برفض الدعوى وإلزام المدعى المصروفات.