⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 873 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-6-16 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: كادر خاص

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ معادلة وظائف الكادر الخاص بوظائف الكادر العام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار عبد المجيد محمود خليل النحاس وعضوية السيدين سمير صادق وحسن عباس أمين المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعي قصر دعواه علي المطالبة بالفروق المالية علي أساس استحقاقه لشغل الدرجة الثانية من تاريخ نقله من وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة من 1/9/1969 إلي الجهاز المركزي للمحاسبات وإلي تاريخ إعادته للسلك القضائي في 15/12/1971 وكذلك فروق العلاوات علي هذا الأساس. ومن حيث أن الثابت من الأوراق أن المدعي كان يشغل وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة في الدرجة 720 - 1200 اعتبارا من 30/8/1967 وفي 1/9/1969 صدر القرار الجمهوري رقم 1605 لسنة 1969 ونص في مادته الأولى علي أن يعين كل من السادة الواردة أسماؤهم في الكشوف المرفقة في الجهات المبينة قرين اسم كل منهم في وظائف تعادل درجات وظائفهم الحالية وقد تضمنت الكشوف اسم المدعى وأمام الجهة الجهاز المركزي للمحاسبات وقد شغل المدعى الدرجة الثالثة بالجهاز وتسلم عمله اعتبارا من 1/9/1969. ومن حيث أن فتاوى إدارة الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وكذلك فتاوى الجمعية العمومية للقسم الاستشاري وقضاء المحكمة الإدارية العليا قد جري علي أنه عند النقل من الكادرات الخاصة إلي الكادر العام ينظر إلي متوسط مربوط الدرجة مع مراعاة المزايا والضمانات الوظيفية لكلا الوظيفتين المنقول منها والمنقول إليها الموظف. ومن حيث أنه في 9 ديسمبر سنة 1967 صدر القرار الجمهوري رقم 2387 لسنة 1967. في شأن معادلة الكادرات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس بالجامعات ووظائف الرقابة الإدارية ووظائف هيئة الشرطة ووظائف السلطة القضائية وإدارة قضايا الحكومة وأعضاء النيابة الإدارية وأعضاء مجلس الدولة وضباط وأفراد القوات المسلحة وأعضاء السلكيين الدبلوماسي والقنصلي بدرجات الكادر العام الملحق بالقانون رقم 46 لسنة 1964 وذلك علي الوجه المبين بالجداول المرافقة للقرار. ومن حيث أنه ورد بالجدول الخاص بمعادلة وظائف كادر رجال السلطة القضائية بدرجات الكادر العام أن الدرجة الثالثة وربطها 684 - 1200 في الكادر العام ( القانون رقم 46 لسنة 1964 تعادل قاضى بالمحكمة الابتدائية ووكيل نيابة من الفئة الممتازة 720 - 1200 والدرجة الثانية 876 - 1440 تعادل قاضي بالمحاكم الابتدائية ووكيل نيابة من الفئة الممتازة من تاريخ بلوغ المرتب 876 جنيها سنويا وربط هذه الدرجة 720 - 1200 جنيه. ومن حيث أن الأخذ بفكرة متوسط الربط المالي ومراعاة الضمانات الوظيفية عند النظر في التعادل بين درجات الكادرات الخاصة والكادر العام كان اجتهادا من جانب الفقه والقضاء الإداري علي أنه إذا كان المشرع قد أفصح عن إرادته في وضع قاعدة تنظيمية عامة منضبطة كأساس للتعادل فيتعين إتباع هذه القاعدة والأخذ بهذه القاعدة بشأن النقل الذي تم بعد صدور القرار الجمهوري بمعادلة الوظائف باعتباره إعمالا للقرار بأثر مباشر وما دامت القاعدة الواردة في القرار الجمهوري تعبر عن اتجاه المشرع فلا محل للاجتهاد في مورد النص وقد نقل المدعي من وظيفة وكيل نيابة من الفئة الممتازة إلي الدرجة الثالثة بالجهاز المركزي للمحاسبات وقد بلغ راتبه عند النقل 804 جنيهات سنويا ومن ثم يكون القانون قد طبق في شأن المدعي تطبيقا سليما. ولا اعتداد بما يذهب إليه المدعى من أن القرار الجمهوري سالف الذكر عندما قسم درجة وظيفة وكيل النيابة من الفئة الممتازة وهي درجة واحدة في قانون السلطة القضائية إلي فئتين طبقا لبلوغ الراتب السنوي 876 جنيها قد خرج علي أحكام القوانين التي صدر تطبيقا لها وبذلك حرم بعض شاغلي الدرجة الواحدة عند النقل من بعض المميزات المقررة لهم قانونا بحكم الدرجة التي يشغلونها وكل ذلك باطل لمخالفته القانون - لا اعتداد بذلك لأن درجات رجال القضاء تتحدد بالمربوط أما درجات الكادر العام فلها مسميات وكل درجة مربوط ومن ثم فإذا جاء المشرع ووضع قاعدة تنظيمية عامة من مقتضاها تحديد الدرجة التي يدخل فيها مربوط الوظائف القضائية فهذا أمر يدخل في سلطته التقديرية ومن صميم اختصاصه الموازنة بين درجات الكادرات الخاصة ودرجات الكادر العام وبالتالي فلا سبيل للسلطة القضائية إلي مناقشته ولا يعتبر هذا تجاوزا ومخالفا لحكم القانون. ومن حيث أنه استنادا إلي ما تقدم فإن إجراء التعادل بين درجات الكادر الخاص والكادر العام يتم علي أساس راتب الموظف عند النقل ولا ينظر إلي بحث موضوع التعادل بعد ذلك وإنما ينخرط الموظف في السلك الجديد ويتدرج بالعلاوات والترقيات وفقا لدرجته وراتبه وأقدميته في الجهة المنقول إليها. ومن حيث أنه لذلك فإن ما يطالب به المدعي من فروق الراتب علي أساس استحقاقه شغل الدرجة الثانية وكذلك فروق العلاوات بين الدرجة الثالثة والدرجة الثانية التي انتهت المحكمة إلي عدم استحقاقه لها فإن الدعوى والحالة هذه تكون غير قائمة علي سند سليم من القانون متعينا رفضها.