⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1718 لسنة 24 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-6-15 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ موظف - ترقية
⚖️ الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار إبراهيم صالح خليفة وعضوية السيدين عبد المتعال صليح ومراد عثمان المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه عن موضوع الدعوى فالثابت من الأوراق أن المدعى حاصل علي بكالوريوس التجارة عام 1952 وعين في 23/10/1952 بالدرجة السادسة وتدرج في الترقي حتى حصل على الدرجة الثالثة في 31/12/1968 - ولا يتنازع الجهاز المركزي للمحاسبات في صفته كضابط من ضباط الاحتياط - وقد نظرت لجنة شئون الإحصاء الفنيين بجلستها المنعقدة في 22/3/1970 حركة ترقيات شملت ترقية 20 من العاملين بمجموعة الوظائف التخصصية من الدرجة الثالثة إلي الدرجة الثانية بالاختيار للكفاية وجميعهم حاصلين علي مرتبة ممتاز, وترجع أقدمية آخر المرقين, وهو السيد / محمد محمد صلاح الدين عبد الخالق في الدرجة الثالثة التخصصية إلى 20/9/1964 - هذا وقد اعتمد محضر اللجنة بتاريخ 25/3/1964 ثم صدر بتنفيذها قرار نائب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم 134 لسنة 1970 في 15/4/1970. ومن حيث أن حركة الترقيات المطعون فيها إنما تخضع لأحكام القانون رقم 46 لسنة 1964 الخاص بنظام العاملين المدنيين بالدولة الذي تنص المادة 21 منه على أن الترقيات من الدرجة الثالثة وما فوقها كلها بالاختيار للكفاية مع التقييد بالأقدمية في ذات المرتبة للكفاية. وحيث أن القانون رقم 234 لسنة 1959 في شأن قواعد خدمة الضباط الاحتياط بالقوات المسلحة المعدل بالقانونين رقم 132 لسنة 1964 ورقم 19 لسنة 1965 قد نص في المادة 68 فقرة أولى منه علي أنه ( استثناء من أحكام قوانين التوظف يكون لضباط الاحتياط الأفضلية عند التعيين أو الترقية بالاختيار في الوظائف العامة إذا تساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط ). وحيث أنه يتعين لتفضيل ضباط الاحتياط في الترقية بالاختيار طبقا لنص المادة 68 سالفة الذكر أن يتساوى مع المرشحين من غير ضباط الاحتياط ويكون هذا التساوي ولا شك في الشرطين اللذين ذكرتهما المادة 21 من القانون رقم 46 لسنة 1964 وهما درجة الكفاية مع الأقدمية في الدرجة المرقى منها, والقول بالأفضلية فقط علي التساوي في درجة الكفاية دون الأقدمية يؤدى إلي نتائج شاذة من مقتضاها ترقية ضباط الاحتياط ترقيات متتالية في أزمنة متقاربة متخطياً جميع زملائه في الدرجة التي يشغلها وفي الدرجات التالية لها وهو ما لم يقصده المشرع في أحكام القوانين المذكورة. وحيث أنه بالبناء على ما تقدم فإنه لما كان المدعى حاصلا على الدرجة الثالثة التخصصية في 31/12/1968 بينما ترجع أقدمية آخر المرقين في القرار المطعون فيه بالدرجة الثالثة التخصصية إلي 20/9/1964 فيكون المدعي غير متساوي مع زملائه المرقين في هذا القرار إلي الدرجة الثانية التخصصية بالنسبة لتاريخ شغل الدرجة المرقى فيها حتى ولو كان متساوياً معهم في مرتبة الكفاية, الأمر الذي ينتفي معه حقه في الأفضلية المقررة للترقية بالاختيار لضباط الاحتياط عند التساوي مع زملائهم وفقا للمادة 68 من القانون رقم 234 لسنة 1959 المشار إليه, وبالتالي تكون دعواه علي غير أساس سليم من القانون متعينا رفضها.