الطعن رقم 711 لسنة 24 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1972-6-8
سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى:
عاملون مدنيون بالدولة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف - أحكام عامة
⚖️ أحكام عامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار إبراهيم خليفة وعضوية السيدين مراد عثمان وبدر إبراهيم بدرالمستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه فيما يتعلق بالموضوع فإن الثابت من الأوراق أن الهيئة المدعى عليها قد أصدرت القرار رقم 25 بتاريخ 18/1/196 بنقل المدعى بدرجته الخامسة التخصصية إليها واعتباراً هذا النقل نافذاً من 15/12/1968، ومن ثم فإن المدعي يعتبر من العامين بالهيئة من 15/12/1968.
ومن حيث أن القانون رقم 46 لسنة 1964 في المادة 23 منه قد استثنى حالة نقل العامل بدرجته من قيد حظر الترقية إلا بعد مضي سنة على الأقل من تاريخ النقل.
ومن حيث أن الهيئة العامة للاستعلامات أصدرت القرارين الإداريين رقمي 47و48 في 25/1/1969 بترقية بعض العاملين بها إلى الدرجة الرابعة التخصصية وذلك بعد موافقة السيد وزير الإرشاد القومي على ذلك في 29/12/1968 وهؤلاء هم:-
1- السيد / السيد محمد إبراهيم, وترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 19/4/1964
2- السيدة / عفت أحمد زيان, وترجع أقدميتها إلي 19/4/1964.
3- السيد / علي محمد حسن, وترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلي 27/4/1965.
وقد أصدرت الهيئة القرار الإداري رقم 35 بتاريخ 25/1/1969 بترقية المدعى محمد إبراهيم العشماوي إلى الدرجة الرابعة التخصصية وذلك اعتباراً من 31/12/1968.
ومن حيث أن الثابت مما تقدم, أن الهيئة بمقتضى قراراتها أرقام 35و47و48 لسنة 1969 قد قررت ترقية المدعى إلى الدرجة الرابعة التخصصية اعتباراً من 31/12/1968 في حين قررت ترقية السادة / السيد محمد إبراهيم وعفت أحمد زيان وعلي محمد حسن إلى هذه الدرجة اعتباراً من 29/12/1968 رغم أن المدعى ترجع أقدميته في الدرجة الخامسة إلى 1/10/1962 وترجع أقدمية زملائه المذكورين في ذات الدرجة إلى 19/4/1964 و27/4/1965, ومن ثم تكون الهيئة قد تخطت المدعى في الترقية إلي الدرجة الرابعة التخصصية علي غير أساس من القانون حيث أن الترقية من الدرجة الخامسة إلى الدرجة الرابعة تتم وفقا للقانون رقم 46 لسنة 1964 بالأقدمية المطلقة.
ومن حيث أنه لا وجه إلي ما تذهب إليه الجهة الإدارية من أن المدعى قد تنازل عن تظلمه بكتابه المؤرخ 26/7/1969 وبذلك لا يكون محقا في التمسك بأحقيته في إرجاع أقدميته في الدرجة الرابعة إلى 29/12/1968, ولا وجه لذلك إذ أن مركز الموظف هو مركز تنظيمي لائحي يستمد فيه حقه من القانون مباشرة وليس للجهة الإدارية أية سلطة تقديرية في منحة هذا الحق أو في حجبه عنه, ومن ثم لا يرد على هذا الحق تنازل, ولا يصلح أن يكون محلا للاتفاق على خلافة بين الموظف والجهة الإدارية التي يعمل لديها.
ومن حيث أن تنازل المدعى عن تظلمه لا يعني تنازله عن أصل الحق ما دام المدعى كان قد سبق أن طرح الأمر على الجهة القضائية المختصة في تاريخ سابق على تاريخ تنازله, إذ تقدم بطلب لإعفائه من الرسوم القضائية في 17/5/1969 واستمر في اختصامه للجهة الإدارية حتى تاريخ رفض طلبه في 13/1/1970 ثم بادر برفع دعواه بإيداع صحيفتها قلم كتاب المحكمة في 11/3/1970, ومن ثم فإن هذا التنازل لا ينتج أثره في حق المدعى.
ومن حيث أنه بالبناء على ما تقدم, تكون دعوى المدعى قائمة على سند صحيح من القانون مما يتعين معه الحكم بإلغاء القرارات المطعون فيها فيما تضمنته من تخطي المدعى في الترقية إلى الدرجة الرابعة اعتبارا من 29/12/1968.