الطعن رقم 558 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-6-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
اعلان
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بطلان الاعلان
⚖️ مسائل عامة
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الاعلان
⚖️ بطلان الاجراءات - بطلان الحكم
⚖️ بطلان الحكم
⚖️ الموطن الاصلى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد إبراهيم الدسوقى وإبراهيم محمد هاشم و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 40/2 من القانون المدني تنص على أنه يجوز أن يكون للشخص في وقت واحد أكثر من موطن وكان الطاعن قد عين موطناً له في عقد الإيجار هو العين المؤجرة لإعلانه فيه بكل ما يتعلق بتنفيذ هذا العقد، فإن هذا الموطن يظل قائماً ويصح إعلانه فيه، وكان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه والأوراق أن المطعون ضده الأول أعلن الطاعن بصحيفة الدعوى وبصحيفة الإستئناف في ذلك الموطن فإن الإعلان يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الحكم طبقاً لنص المادة 178 من قانون المرافعات - يجب أن يكون مبنياً على أسباب واضحة جلية ، كافية تحمل الدليل على أن القاضى بحث النزاع المطروح أمامه بحثاً دقيقاً يبين فى حكمه موضوع الدعوى و طلبات الخصوم و سند كل منهم و أن يذكر ما إستخلص ثبوته من الوقائع و طريق هذا الثبوت ، و الذى طبقه من القواعد القانونية ، فإذا هو قصر فى ذلك كان حكمه باطلاً . و إذ كان ذلك و كان الحكم لم يبين فى تفصيل الأدلة الواردة بمحضر الشكوى التى إستندت إليها المحكمة فى تكوين عقيدتها ، و لا هو أورد أدلة غيرها ، مما يكون معه الحكم قد بنى على أسباب مجملة مقتضبة لا تعين على فهمه و تعجز محكمة النقض عن رقابتها فى تطبيق القانون ، فإن الحكم يكون باطلاً بطلاناً جوهرياً .