⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 956 لسنة 22 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1972-6-8 سنة المكتب الفني: 26
ملخص / وقائع الدعوى: عاملون مدنيون بالدولة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التعيين

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة السيد المستشار إبراهيم صالح خليفة وعضوية السيدين مراد عثمان وبدر إبراهيم بدر المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
أنه عن موضوع الطلب الأصلي الخاص بإلغاء القرار السلبي الصادر من مؤسسة الائتمان الزراعي والتعاوني بالامتناع عن تعيينه في إحدى الوظائف المخصصة لتجار القطن وسماسرته في الداخل وذلك تأسيساً على استيفائه لكافة الشروط المقررة لهذا التعيين فإن الثابت من الأوراق أن نائب رئيس الوزراء للزراعة والري كان قد أصدر القرار رقم 20 لسنة 1965 بشأن تقرير نظام شامل لتسويق القطن على مستوى الجمهورية, وقد ترتب على تطبيق هذا النظام كف يد السماسرة والتجار عن مزاولة تجارتهم ونشاطهم ورؤى في سبيل تدبير أعمال لهؤلاء السماسرة والتجار ممن كانت تجارة القطن عماد حياتهم تشكيل لجنة لبحث هذا الموضوع ووضع الحلول المناسبة بعد حصرهم وإعداد البيانات اللازمة عنهم وصدر بذلك قرار وزير الاقتصاد رقم 68 لسنة 1964, وقامت اللجنة المذكورة بوضع الشروط الواجب توافرها لتعيين أولئك التجار والسماسرة في الوظائف التي أمكن تدبيرها وفي حدود الاعتماد الذي خصص لهذا الغرض وتسنى للمؤسسة المصرية العامة للقطن تعيين ثلاث آلاف منهم ثم طلبت من وزير الزراعة بالكتاب المؤرخ في 10/7/1967 الموافقة على إقفال باب التعيين في وظائف التجار والسماسرة بالمؤسسة اكتفاء بمن تم تعيينه منهم نظرا لصدور تعليمات من السيد رئيس الوزراء في 13/5/1967 بإيقاف التعيينات في الوظائف ولأن عمليات إلحاق السماسرة والتجار بالأجهزة الوظيفية لم تكن مثمرة بالقدر المنشود منها ووافق وزير الزراعة على قفل باب التعيين على النحو المقترح. ومن حيث أن تطبيق نظام التسويق التعاوني للقطن إنما تقرر بإملاء من المصلحة العليا الاقتصادية للبلاد بالنسبة لمحصولها الزراعي الأول وهو القطن فإذا تبين بعد ذلك أن بعض تجار القطن وسماسرته في الداخل قد أضير من تطبيق هذا النظام ورأت الدولة بمحض سلطتها التقديرية أن تدبر لهم بعض الوظائف والأعمال المناسبة فإن ذلك إنما يدخل في باب الرعاية الاجتماعية من جانب الدولة لفئة من المواطنين ولا يستحيل إلى التزام حتمي عليها باستيعابهم وتعيينهم جميعا حتى بالنسبة لمن استوفى منهم الشروط المقررة للتعيين وتوافرت فيهم أسباب الصلاحية له لأن ذلك لا يكفي لاعتبار المرشح معينا في الوظيفة بل أن هذا التعيين يخضع لقيود لابد من مراعاتها وأخصها وجود المصرف المالي في الميزانية وهو ما لم يتحقق في خصوصية الحالة الماثلة على النحو الذي يؤكده كتاب نائب رئيس الوزراء للزراعة والري المقدم بحافظة مستندات المؤسسة المدعى عليها في الدعوى رقم 405 ق المقامة من فتحي مبروك أبو رحمة وآخرين. ومن حيث أنه تأسيساً على ما تقدم فإن طلب إلغاء القرار الصادر بإقفال باب التعيين بالنسبة إلي تجار القطن وسماسرته في الداخل وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن تعيين المدعى في إحدى الوظائف التي خصصت لاستيعاب جانب من هؤلاء التجار والسماسرة - يكون هذا الطلب قائما عل غير أساس سليم من القانون متعينا رفضه.