الطعن رقم 121 لسنة 11 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-22
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
لجنة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختصاصات لجنة شئون الموظفين فيما يتعلق بتقدير درجة كفاية الموظف
⚖️ لجنة - شئون الموظفين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وحامد حندوسة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 27 من القانون رقم 210 لسنة 1951 تنص على أن تنشأ في كل وزارة لجنة تسمى لجنة شئون الموظفين، وتشكل من وكيل الوزارة المختص رئيساً، ومن ثلاثة إلى خمسة من كبار الموظفين أعضاء، و يجوز أن تنشأ لجنة مماثلة في كل مصلحة وتشكل اللجنة في هذه الحالة من مدير المصلحة رئيساً ومن اثنين إلى أربعة من كبار موظفيها أعضاء.
ومفاد ذلك أن الأصل العام أن تنشأ لجنة في الوزارة، ويسوغ إنشاء لجنة في كل مصلحة تابعة للوزارة، مشكلة من مدير المصلحة رئيساً, وبعض كبار موظفي المصلحة أعضاء، دون أن تنشأ في الأقسام أو الفروع الداخلية في المصلحة لجان، إذ أن أفراد هذه الأقسام أو تلك الفروع بأبواب قد تكون مستقلة في الميزانية لا يعنى اعتبارها مصالح عامة، ولا يعدو الأمر أن يكون تنظيماً للوظائف والدرجات، لان إنشاء المصالح العامة لا يتم إلا طبقاً للأوضاع القانونية، وتفريعاً على ذلك فان اللجنة العامة لشئون موظفي السكك الحديدية التي يرأسها المدير العام، هي اللجنة ذات الولاية وصاحبة الاختصاص الأصيل في هذا الشأن، ولا اعتداد بما أنشأته هيئة السكك الحديدية من لجان فرعية لمباشرة هذا الاختصاص إذ لم ينص القانون على إنشائها كما أن الهيئة لا تملك قانون أن تفوض غيرها في اختصاصها إلا بقانون، بالتالي لا يترتب على ما تجريه مثل هذه اللجنة من تقدير لكفاية الموظف أثر قانوني يعول عليه.