الطعن رقم 257 لسنة 9 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-21
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار ادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور عبد الحميد صدقى المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الإداري هو إفصاح الجهة الإدارية المختصة في الشكل الذي يتطلبه القانون عن إرادة ملزمة بما لها من سلطة بمقتضى القوانين واللوائح بقصد إحداث أثر قانوني معين يكون ممكناً وجائزاً قانوناً ابتغاء مصلحة عامة. وعلى ذلك فإن تكليف المدعيات بالتوجه إلى القومسيون الطبي لتقدير سنهن، وان كان مما تملكه الإدارة تنفيذاً للقانون الذي يوجب عليها أن تتحقق من سن الموظف عند تعيينه أو بعده، إن فات ذلك عليها في حينه بالطرق التي رسمها لذلك - إلا أن هذا التكليف يفقد مقومات القرار الإداري لفقدانه أهم العناصر التي يقوم عليها بنيان هذا القرار، وهو أن يترتب عليه بذاته إنشاء مركز قانوني أو تعديله. ذلك انه من الواضح أن هذا التكليف لا ينتج بذاته أي اثر قانوني، فهو لا يعدو أن يكون أجراءً تمهيدياً يستتبعه صدور قرار إداري، هو القرار الذي يصدره القومسيون الطبي بتقرير سن المدعيات.