الطعن رقم 329 لسنة 10 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-20
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ توزيع الإختصاص بين محكمة القضاء الإداري والمحاكم الإدارية
⚖️ اختصاص مجلس الدولة
⚖️ إختصاص مجلس الدولة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاتة المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
استقر الرأي على أن البطركخانة تعتبر من أشخاص القانون العام وأساس ذلك أن وظيفة البطركخانة هي رعاية مرافق الطائفة وهى سبيل ذلك تتمتع بنصيب من السلطة للنهوض بهذه المرافق والخدمات وحسن توجيهها، وهذه المهمة أصلاً من اختصاص الحكومة وكان يقع على عاتقها القيام بها لو لم توكل إلى البطركخانة - ومجموع القواعد التي تنظمها مستمدة من القانون الذي تكفل بتنظيمها وبيان الهيئات التي تتفرع منها وبيان كيفية تكوين كل هيئة ومجال نشاطها، وبالنسبة للأقباط الأرثوذكس فقد نظمت لائحة سنة 1883 والقوانين المعدلة لها ومنها القانون رقم 267 لسنة 1955 كيفية تشكيل المجلس الملي العام والمجالس الفرعية وتعيين أعضائها ومدى علاقة البطركخانة وفروعها المختلفة بالإدارة العامة.
ويخلص من ذلك جميعه أن أعضاء تلك الجهات - البطركخانة والهيئات المتفرعة عنها - يعتبرون موظفين عموميين لقيامهم بخدمة عامة في إدارة المرفق العام وتكون القرارات التي تصدر منهم قرارات إدارية وتلك التي تصدر في شأنهم تعتبر إدارية أيضا.
ولما كانت المادة 8 من القانون رقم 165 لسنة 1955 بشأن مجلس الدولة تنص على أنه (يختص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري دون غيره بالفصل في المسائل الآتية ويكون له فيها ولاية القضاء كاملة:
ثالثا - الطلبات التي يقدمها ذوو الشأن بالطعن في القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين في الوظائف العامة )
كما نصت المادة 13 من نفس القانون على أن تختص المحاكم الإدارية بصفة نهائية:
(1) بالفصل في طلبات إلغاء القرارات المنصوص عليها في البنود (ثالثاً) و (رابعاً) و (خامساً) من المادة 8 عدا ما يتعلق منها بالموظفين الداخلين في الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط، وفى طلبات التعويض المترتب عليها )
فإن الطعن في القرار المطعون فيه وقد صدر بتعيين موظفين عموميين من غير الفئة العالية وهم أعضاء المجلس الملي الفرعي بالفيوم الذين صدر قرار المجلس الملي العام بتعيينهم طبقا للقانون رقم 267 لسنة 1955 يكون من اختصاص المحكمة الإدارية لوزارة الداخلية وليس من اختصاص محكمة القضاء الإداري.