⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 135 لسنة 12 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-5-15 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: تقادم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ المبالغ التي تستحق الغاء قرار بتخطي موظف في الترقية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد الرحمن نصير وعضوية احمد فهمى الببلاوى وعبد الفتاح نصار المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الفروق المالية التي يطالب المدعى الحكم له بها لا تعدو أن تكون من الآثار المترتبة على الحكم بإلغاء القرار المطعون فيه والذي تضمن تخطى المدعى في الترقية فإنها لا تستحق إلا إذا حكم بهذا الإلغاء فهي تتمشى معه وجودا وعدما، ومن غير المعقول أن تتقادم تلك الفروق قبل قيام الأداة المنتجة لاستحقاقها، ومن ثم يكون الدفع بسقوط الحق في اقتضاء الفروق المترتبة على الحكم بإلغاء قرار التخطي المدعى في الترقية في غير محله ويتعين لذلك رفضه.