⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 951 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-5-14 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: جامعات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أعضاء هيئة التدريس - نقلهم
⚖️ جامعات
⚖️ صدور قرار النقل مجهلا من الوظيفة المنقول اليها الموظف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد وصفى اباظة وعضوية عبد الحميد هاشم والدكتور عبد الحميد صدقى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 210 لسنة 1951 في شأن موظفي الدولة هو قانون عام يسرى على أعضاء هيئة التدريس بالجامعات فيما لم يرد بقانونهم الخاص وبما لا يتعارض مع هذا القانون الخاص ولذلك فان الرخصة المخولة في نقلهم من الجامعة إلى وظيفة عامة أخرى بمقتضى المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بشأن تنظيم الجامعات المصرية ينبغي أن تمارس بالقيد المنصوص عليه المادة 47 من قانون موظفي الدولة، وهو ألا يكون النقل إلى وظيفة تقل درجتها عن درجة عضو هيئة التدريس المنقول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تنص المادة 98 من القانون رقم 508 لسنة 1954 بشأن تنظيم الجامعات المصرية على أنه استثناء من أحكام هذا القانون يجوز للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من تاريخ العمل به أن يوصى بنقل أعضاء هيئة التدريس من كلية إلى كلية أخرى بالجامعة ذاتها أو بغيرها أو إلى وظيفة عامة أخرى، يكون النقل في هذه الحالة بقرار من وزير التربية والتعليم ويصدر القرار بالنسبة إلى من يقرر نقلهم (خارج الجامعة بعد الاتفاق مع الجهات التي ينقلون إليها ) والقيد الزمني الذي أوردته هذه المادة، هو فترة السنة من تاريخ العمل بالقانون، هو قيد متعلق بضرورة إصدار المجلس الأعلى للجامعات توصيته بالنقل في بحر تلك المدة، وهو أمر واضح من عبارة المادة التي يجرى نصها على أنه ( يجوز للمجلس الأعلى للجامعات خلال سنة من تاريخ العمل به أن يوصى بنقل......... ) وعلى ذلك فانه طالما أن الثابت من الأوراق أن ذلك المجلس قد أصدر توصية بنقل المدعى بجلسته المنعقدة في 24 من سبتمبر سنة 1955 أي في بحر السنة، فإن هذه التوصية تكون قد أصدرت على مقتضى المادة 98 المذكورة وفى بحر المدة المضروبة فيها، ولا يؤثر في صحة صدور هذه التوصية أن يكون النقل قد تم فعلا بعد انتهاء السنة، إذ المعول عليه أن تصدر التوصية بالنقل لا النقل ذاته في أثناء المدة المذكورة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
- إن كون قرار النقل قد صدر مجهلا من الوظيفة المنقول إليها الموظف، لا يؤدى إلى إبطاله. وقد اخذ مجلس الدولة الفرنسي بهذا المذهب في مثل هذه القرارات وهى التي سماها قرارات النقل إلى وظائف أخرى appele a d'autre functions فرغم أن هذه القرارات تصدر بنقل الموظفين إلى وظائف أخرى غير محددة في القرار، مما يترتب عليه أن يبقي الموظف بغير وظيفة أو عمل مسند إليه لمدة غير محددة، إلا أن مجلس الدولة الفرنسي حكم بصحة هذه القرارات، ما دامت الوظيفة المنقول إليها قد حددت بقرار لا حق قبل الفصل في الدعوى.