الطعن رقم 532 لسنة 46 قضائية
النقض المدني
1981-6-20
سنة المكتب الفني: 32
ملخص / وقائع الدعوى:
ايجار
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - التأجير مفروش
⚖️ التشريعات الخاصة بايجار الاماكن - سريان احكام القانون
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان - قانون ايجار الاماكن - القواعد الموضوعية
⚖️ مسائل الواقع - فى العقود - عقد الايجار
⚖️ القواعد المتعلقة بالنظام العام - القواعد الموضوعية الامرة
⚖️ المسائل المتعلقة بالنظام العام - فى ايجار الاماكن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم محمد هاشم و محمود حسن رمضان و محمد على هاشم ومحمود شوقى أحمد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
و إن كان الأصل - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - عدم خضوع أجرة الأماكن المؤجرة مفروشة بأثاث من عند مؤجرها للتحديد القانونى إلا أن شرط ذلك ألا يكون تأجيرها مفروشة صورياً بقصد التحايل على القانون و التخلص من قيود الأجرة ، فيلزم لإعتبار المكان مؤجراً مفروشاً حقيقة أن يثبت أن الإجارة شملت بالإضافة إلى منفعة المكان فى ذاته مفروشات أو منقولات كافية للغرض الذى قصده المتعاقدان من إستعمال الشقة المفروشة ، لما كان ذلك ، و كان لمحكمة الموضوع تقدير جدية الفرش أو صوريته فى ضوء ظروف الدعوى و ملابساتها ، و ما تستنبطه منها من قرائن قضائية ، إذ العبرة بحقيقة الحال ، و كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه واجه دفاع الطاعن فى هذا الشأن و أسس قضاءه ، بأن العين أجرت مفروشة أخذاً بما ورد بتقرير الخبير من أن قيمة المنقولات التى وضعتها المطعون ضدها بشقة النزاع تبلغ قيمتها مبلغ ستمائة و خمسة و عشرين جنيهاً و هو ما يؤيد ما ورد بعقد الإيجار و قائمة المنقولات و أن بالشقة جهاز تليفون ، و كان ما خلص إليه الحكم فى هذا الخصوص سائغاً و له أصله الثابت فى الأوراق و كاف لحمله فإن النعى عليه يكون على غير أساس .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
و لئن كان الأصل أن العقود - و على ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تخضع للقانون الذى أبرم فى ظله ، إلا أنه صدر بعد ذلك قانون تضمن أحكاماً آمرة متعلقة بالنظام العام ، فإنها تطبق على العقود السارية وقت العمل به و لو كانت مبرمة قبل ذلك ، مما مفاده أنه إذا إستحدث القانون الجديد أحكاماً من هذا القبيل ، فإنها تسرى بأثر فورى على الآثار و النتائج التى ترتبت بعد نفاذه و لو كانت ناشئة عن مراكز و وقائع قانونية قبل ذلك .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد المادتين 1 ، 2 من القانون رقم 121 لسنة 1947 إمتداد عقود إيجار الأماكن المفروشة بقوة القانون و لو إنتهت مدتها ، إلا أنه و قد صدر القانون رقم 52 لسنة 69 الذى عمل به منذ 18-8-1969 متضمناً المادة 23 - التى حلت محل المادة 2 سالفة الذكر - و نصت على إنه " فى غير الأماكن المؤجرة مفروشة لا يجوز للمؤجر أن يطلب إخلاء المكان و لو إنتهت المدة المتفق عليها فى العقد إلا لأحد الأسباب ......" المبينة فى المادة ، فإن مؤدى ذلك أن المشرع فى هذا الصدد قد قصر الإمتداد بقوة القانون على عقود إيجار الأماكن المؤجرة غير مفروشة و جعل عقود إيجار الأماكن المفروشة لا يلحقها الإمتداد القانونى و تخضع للقواعد العامة فى القانون المتعلقة بإنتهاء مدة الإيجار ، و كان هذا التعديل التشريعى مما إقتضته المصلحة العامة إستجابة لإعتبارات النظام العام فإنه لذلك يسرى بأثر فورى على المراكز و الوقائع القانونية القائمة وقت نفاذه و لو كانت ناشئة قبله ، و يكون بالتالى هو الواجب التطبيق على العقد موضوع النزاع و لو كان تحريره قبل سريان ذلك التعديل .