⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1837 لسنة 10 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1958-5-13 سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى: دعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ صفة في الدعوي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت نائب رئيس المجلس وعضوية محمد تاج الدين يس واحمد عبد الجواد شحاته المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من الأوراق أن المدعى اختصم القرار الإداري المطعون فيه مواجهة وزير الإرشاد ووزير العدل ونقيب الصحفيين، لما أثارت الحكومة هذا الدفع ادخل رئيس اللجنة العليا للقيد خصماً في الدعوى كما أنه بالنسبة لوزير الإرشاد فإنه الرئيس الأعلى للجهة الإدارية التي تشرف على شئون الصحافة وهى مصلحة الاستعلامات أي أنه هو الرئيس الأعلى للجان القيد وهو الذي يأمر بانعقادها، إذ أن المادة 70 من القانون رقم 185 لسنة 1955 وتنعقد اللجنة بدعوة من وزير الإرشاد.... ) فلا جدال في أنه صاحب شأن في القرارات التي تصدر من هذه اللجان وتوجيه الدعوى إليه هو توجيه صحيح وقد كان يكفى أن يختصم القرار الإداري في مواجهته ولكن المدعى ادخل أيضا نقيب الصحفيين وهو بحكم المادة 52 من القانون يقوم بتمثيل النقابة لدى الجهات القضائية والإدارية وقد زاد المدعى على ذلك وبناء على توجيه الحكومة فادخل رئيس لجنة القيد، فكل هذا يقطع في الدلالة على أن الدعوى رفعت على أصحاب الصفة.