الطعن رقم 2373 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1958-5-12
سنة المكتب الفني: 12
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ علاوة إعتيادية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة طه عبد الوهاب وعضوية عوضين الالفى ومحمد حلمى السرسى المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يستحق الموظف العلاوة الاعتيادية في أول مايو التالي لمضى الفترة المقررة من تاريخ التعيين أو منح العلاوة السابقة وهذه الفترة حسب الجدول المرافق للقانون رقم 210 لسنة 1951 هي سنتان، من المسلم أنه إذا حل أول مايو استحق الموظف علاوته بقوة القانون إذ حقه مستمد من القانون رأسا، فقد ذكر في مستهل المادة 43 (تستحق العلاوة الاعتيادية في أول مايو) مادام لم يقم مانع من استحقاقها وهو صدور قرار بالتأجيل أو الحرمان قبل حلول موعدها، واستحقاق العلاوة ينشأ في ذمة الإدارة بمجرد حلول موعدها حتى ولو لم يصدر قرار من لجنة شئون الموظفين بمنحها قبل ذلك إذ المناط في استحقاقها طبقاً للنص هو حلول الميعاد وانتفاء المانع من استحقاقها، فإذا حل الميعاد في أول مايو ولم يكن قد صدر قرار قبل ذلك من لجنة شئون الموظفين بالتأجيل أو الحرمان فإن الحق في العلاوة يستقر ويثبت وتصبح جزءاً من مرتبه وتندمج فيه إذ لا تستطيع لجنة شئون الموظفين بعد استقرار المركز لهذه العلاوة أن تصدر قراراً بالتأجيل أو الحرمان لان اختصاصها ينعقد قبل حلول موعد استحقاق العلاوة وينحل عنها بعد استحقاقها ولا يكون الحرمان أو التأجيل إلا بقرار تأديبي أو بنص في القانون.