⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1274 لسنة 25 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1973-2-7 سنة المكتب الفني: 27
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الإجراءات السابقة علي رفعها - التظلم الوجوبي
⚖️ دعوي الإلغاء - ميعاد رفعها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
دائرة الجزاءات برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمود أبو حسين - رئيس المحكمة وعضوية السيدين الأستاذين رضا عبد القادر عبد الرازق وجمال الدين علما - المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فيما يتعلق بالشق الأول من البند الأول من طلبات المدعي الخاص بطلب الحكم بإلغاء التقرير الخاص بأعمال المدعي عن سنة 1967 فيما تضمنه من تنزيل مرتبته من درجة ممتاز 98% إلى درجة جيد 89% وما يترتب على ذلك من آثار فقد دفعت المؤسسة المدعي عليها بعدم قبول الدعوى شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني. وعن شكل الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق فإنه يبين من الإطلاع على التقرير المطعون فيه أنه عرض على لجنة شئون العاملين بالمؤسسة المصرية العامة للكهرباء بجلستها في 1/4/1968 ولأن كفاية المدعي قدرت في هذا التقرير بدرجة جيد وليس بدرجة متوسط أو أقل فإن المدعى لم يخطر قانونا بهذا التقرير وليس في الأوراق ما يفيد علم المدعي يقينا بهذا التقرير قبل تظلمه منه إلى السيد مفوض مجلس الدولة لوزارة الصناعة والبترول والثروة المعدنية في 15/6/1968 الأمر الذي لا محيد معه عن اعتبار تاريخ التظلم هو بذاته تاريخ بدء علم المدعي بالتقرير المطعون فيه ومن ثم يعتبر تظلمه مقدما في الميعاد القانوني. ورغم هذا فإن المدعي لم يبادر إلى إقامة الدعوى الراهنة بطلب إلغاء هذا التقرير في المهلة المحددة قانونا والتالية لتقديم هذا التظلم وقدرها ستون يوما تالية للستين يوما المعنية لبحث التظلم بمعرفة الجهة الإدارية وسكوتها عن الرد عليه بما يؤول عنها انه رفض ضمني على نحو ما جرت به وقائع هذه الدعوى خاصة وأن ما بدا من هذه الوقائع من استجابة السيد مفوض مجلس الدولة لدى الجهة الإدارية المدعى عليها لتظلم المدعى لا يعنى اتجاه الإدارة ذاتها إلى الاستجابة لطلباته بما بفتح له مواعيد الطعن في التقرير المطعون فيه ومن ثم تكون الدعوى بالنسبة إلى هذا الشق غير مقبولة شكلا لرفعها بعد الميعاد القانوني.