⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1430 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الي الدرجة الاولي - بالإختيار
⚖️ درجة
⚖️ وظيفة - طلب الحكم باحقية موظف لها
⚖️ وظيفة
⚖️ بوزارة المالية - اختصاصها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة وصفي أباظة و الدكتور سعد الدين الشريف ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم اختصاص المحكمة بنظر الدعوى بالنسبة إلي طلب الحكم بأحقية المدعي لوظيفة مدير المطبعة ألأميرية وللدرجة المخصصة لها تأسيسا علي أنه أمر خارج عن حدود ولايتها إذ هي لا تملك أن تصدر أمر للجهات الإدارية لإجبارها علي إصدار قرار إداري وهذا الدفع مردود بأن هذا الطلب ليس له كيان مستقل في ذاته وإنما هو نتيجة حتمية وأثر لازم لإجابة المدعي إلي طلب إلغاء القرارين المطعون عليهما- ومن ثم فهو يندمج في طلب الإلغاء ويكون الدفع بعدم الاختصاص في غير محله ويتعين رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن ما ينعاه المدعي علي القرارين المطعون عليهما مخالفتهما للقانون لصدورهما دون أخذ رأي لجنة شئون الموظفين بوزارة المالية مردود بما استبان للمحكمة من مراجعة القرار الصادر من وزير المالية في 3 من يونية سنة 1950 بإنشاء لجنة للنظر في شئون الموظفين منها أن اختصاصها مقصور علي النظر في الترقيات الخاصة بموظفي الديوان العام وفروعه من جميع الدرجات لغاية الدرجة الثالثة ومن ثم لم يكن من اختصاصها النظر في ترقية المطعون عليه إلي الدرجة الأولي و بالتالي لا يعيب إغفال هذا الأمر للقرارين المطعون عليهما إذ ليس هناك ما يوجب أخذ رأي اللجنة المذكورة فيهما ولا حجة في استناد المدعي إلي نص المادتين 28 و 47 من القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة والتي يخول أولهما للجنة شئون الموظفين النظر في نقل الموظفين لغاية الدرجة الأولي وفي ترقيتهم بما في ذلك الترقية بالاختيار ولا تجيز ثانيتهما النظر في ترقية الموظف المنقول من وزارة أو مصلحة إلي وزارة أو مصلحة أخرى إلا بعد مضي سنة علي الأقل من تاريخ نقله ما لم تكن الترقية في نسبة الاختيار أو في درجات المصالح المنشأة حديثا – لا حجة في ذلك لأن القرارين المطعون عليهما قد صدرا أول يوليه سنة 1953 التاريخ المعين للعمل بهذا القانون طبقا لنص المادة الثانية منه – أما ما وعد به وزير المالية في مجلس الشيوخ من التزام أحكام هذا القانون في يوم صدوره حتى التاريخ المعين للعمل به أما من الوجهة القانونية فإنه لا يرقى إلي مرتبة النص القانوني الملزم قضاء ولا يدحض النص الصريح الوارد في ذلك القانون بأن العمل بأحكامه لا يكون إلا من يوم أول يولية سنة 1953.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا جدال في أن وظيفة مدير المطبعة الأميرة هي إحدى الوظائف الكبرى بوزارة المالية ومقرر لها الدرجة الأولي ولما كان القراران المطعون عليهما قد صدرا في ظل قواعد الترقيات الصادرة من مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 وهي تقضي بأن تكون الترقية إلي الدرجة الثانية فيما فوقها بالاختيار فإن كلا من التعيين في هذه الوظيفة وكذلك الترقية إلي الدرجة المخصصة لها يكون بالاختيار تجريه السلطة الإدارية بمطلق حريتها ما دام أن المشرع لم يضع قيودا علي سلطتها في هذا الصدد ولا ضوابط لتجري الاختيار علي مقتضاها بل ترك الأمر لتقديرها المطلق تتصرف فيه بما تراه محققا للمصلحة العامة فإذا استند التقدير إلي عناصر صحيحة وثابتة في الأوراق وتؤدي إليه عقلا فلا يجوز أن يعاب عليه بأنه تغيا غايات شخصية إذ بفرض أن المطعون عليه تربطه بالوزير الذي أصدر القرارين المطعون عليهما زمالة أو صداقة فإن ذلك لا يعيبهما ما دام أن من وقع عليه الاختيار كان أهلا له واستكمل عناصره ومقوماته وهذا ينفي الشبهة في أن الصداقة أو الزمالة وحدهما كانتا هما الباعث عليه.