الطعن رقم 895 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-18
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المدعية وقد تظلمت من القرار الإداري في تاريخ معين تكون قد علمت به من هذا التاريخ علي الأقل، ومن ثم يبدأ من هذا التاريخ ميعاد الأربعة الأشهر الذي يعتبر فواتها بمثابة الرفض الضمني ، ما لم تصدر الإدارة قرارا صريحا في الظلم يبدأ من تاريخ العلم به ميعاد الستين يوما.