⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 599 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-18 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القانون رقم 49 لسنة 1945

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة السيد محمد عفت وبحضور السادة الدكتور عبد الحكيم فراج ووصفي أباظة ووهبه البدوي وعلي زغلول المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الأولي من القانون رقم 49 لسنة 1945 قد عرفت الجمعية الخيرية بأنها كل جماعة من الأفراد تسعي إلي تحقيق غرض من أغراض البر سواء كان ذلك عن طريق المعاونة المادية أو المعنوية – كما عرفت المؤسسات الاجتماعية بأنها كل مؤسسة تنشأ بمال يجمع كله أو بعضه من الجمهور لمدة معينة أو غير معينة سواء أكانت هذه المؤسسة توم بأداء خدمة إنسانية أو دينية أو علمية أو فنية أو صناعية أو زراعية أو رياضية أو بأي غرض أخر من أغراض البر و النفع العام وإذا تبين من المادة الثانية من اللائحة الأساسية لرابطة أصحاب اللنشات العمومية بميناء بور سعيد أن أغراض الرابطة هي التضامن بين أعضائها وتوثيق روابط التعاون والإخاء بينهم والعمل علي ما يعود عليهم بالصالح العام وترقية شئونهم ماديا وأدبيا وأن الرئيس يمثل الرابطة في الدعاوى التي تقام شهادة عليها بعد صدور قرار من مجلس الإدارة في شأنها – إذا تبين هذا فإن هذه الرابطة تسعي إلي تحقيق أغراض اجتماعية بحتة مما يدخل في نص المادة الأولي من القانون رقم 66 لسنة 1951 ومن ثم فهي ليست جمعية خيرية . أو مؤسس اجتماعية ينطبق عليها القانون رقم 49 لسنة 1945 إذ هي تهدف إلي غرض من أغراض البر ولا ينطبق عليها وصف مؤسسة اجتماعية لأنها لم تنشأ بمال وإنما هي تقوم علي تحقيق أغراض اجتماعية بحتة لأعضائها ومن ثم فإن القانون الذي يحكمها هو القانون رقم 66 لسنة 1951 ومن ثم فيكفي وفقا لما نصت عليه المادتان 58 و59 من القانون المدني و المادة 18 من القانون رقم 66 لسنة 1951 لثبوت الشخصية الاعتبارية للرابطة مجرد إنشائها.