⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 965 لسنة 7 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-17 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضمها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان قرار مجلس الوزراء الصادر في 11 من مايو سنة 1947 قد اقتصر علي ذكر الخاصة الملكية والأوقاف الملكية ضمن الهيئات التي تحسب مدد الخدمة السابقة فيها باعتبارها هيئات شبيهة بالحكومة تطبق نظام الحكومة ولم يرد بها ذكر ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية ضمن هذه الهيئات إلا أن قرار المجلس الصادر في 6 من يناير سنة 1952 قد أفصح عن أن هذا الديوان تطبق علي موظفيه الكادرات التي تصدرها الحكومة منذ سنة 1921 وأنه لذلك يعد كهيئة حكومية إذ به درجات مماثلة للدرجات المخصصة لموظفي الحكومة ويعامل موظفوه أسوة بموظفي وزارة الأوقاف عند نقلهم إلي وزارات الحكومة ومصالحها وأخضع هذا النقل من حيث صم مدة الخدمة التي قضت في الديوان المذكور لأحكام قرار 11 من مايو سنة 1947 ومن ثم فإن موظفي ديوان الأوقاف الخصوصية الملكية إذا ما نقلوا إلي خدمة الحكومة يستفيدون من المزايا التي اتاحها لهم هذا القرار متى توافرت شروطه وذلك من حيث ضم مدة خدمتهم بالديوان باعتبارها بمثابة خدمة في جهة حكومية.