الطعن رقم 582 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ معادلات دراسية
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد عبد العزيز خير الدين وبحضور السيدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر – أخذا بالمبادئ التي قررتها الدوائر المجتمعة – علي أن قواعد الإنصاف قد نهت عن كل تعيين جديد في أقل من الدرجة المقررة للمؤهل الحاصل عليه المرشح للتعيين فيكون تعين المدعي قد تم علي خلاف ما قضت به تلك القواعد إذ عين في أقل من الدرجة التاسعة مع أنه حاصل علي شهادة إتمام الدراسة الابتدائية في يونية سنة 1940 إلا أنه في 22 من يولية سنة 1953 صدر القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية ونصت المادة الأولي منه علي أنه استثناء من أحكام القانون رقم 210 لسنة 1951 بشأن نظام موظفي الدولة يعتبر حملة المؤهلات المحددة في الجدول المرافق لهذا القانون في الدرجة وبالماهية أو المكافأة المحددة لمؤهل كل منهم وفقا لهذا الجدول وتحدد أقدمية كل منهم في تلك الدرجة من تاريخ تعيينه بالحكومة أو من تاريخ حصوله علي المؤهل أيهما أقرب تاريخا – ونصت المادة الثالثة منه علي أن لا تصرف الفروق المترتبة علي تنفيذ حكم المادة الأولي من هذا القانون إلا من تاريخ هذا التنفيذ وعن المدة التالية له فقط ونصت المادة التاسعة علي أنه لا تسري علي الدعاوى المنظورة أمام اللجان القضائية أو أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة الأحكام المقررة في هذا القانون وإذا حدد القانون رقم 371 لسنة 1953 الدرجة التاسعة براتب خمسة جنيهات شهريا لحملة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية فيكون من حق المدعي تسوية حالته بالتطبيق لأحكام هذا القانون.