الطعن رقم 726 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-17
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تنسيق
⚖️ بدؤه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة السيد السيد علي السيد وبحضور السادة عبد العزيز خير الدين وعبد الرحمن نصير ومصطفي كمال إسماعيل وإسماعيل عاشور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ميعاد الطعن لا يبدأ في السريان إلا من تاريخ القرار أو نشره وقياسا حسبما جرى علي ذلك قضاء هذه المحكمة من تاريخ ثبوت علم صاحب الشأن بمحتويات القرار علما يقينيا شاملا يقوم مقام الإعلان .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المقصود من المادة الأولي من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من يولية سنة 1947 بتوزيع درجات التنسيق علي مختلف أقسام كل وزارة أو مصلحة هو أن يكون علي أساس النسب العددية لموظفي كل إدارة أو مراقبة أو قسم أو قلم وليس علي أساس أهمية الوظائف أو مسئولياتها وبذلك اضطرد قضاء هذه المحكمة.