⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نقل
⚖️ طلبات في الدعوي
⚖️ طلبات عارضة في الدعوي
⚖️ نقل مكاني

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد عبد العزيز الببلاوي وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمدعي أن يقدم من الطلبات العارضة فيما يتضمن تصحيح الأصلي أو تعديل موضوعه لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى وكذا ما يكون مكملا للطلب الأصلي أو مترتبا عليه أو متصلا به بصلة لا تقبل التجزئة وفقا لأحكام الفقرتين أ ، ب من المادة 151 من قانون المرافعات المدنية والتجارية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا مشاحة في أن قضاء هذه المحكمة قد استقر علي عدم ولايتها بنظر الطعون في القرارات الإدارية الصادرة بنقل الموظف نقلا مكانيا إلا أن صورة ذلك أن يطعن الموظف المنقول في القرار الصادر بنقله وهو أمر يختلف عن حقيقة الوضع في هذه الدعوى إذ المدعي يطعن في القرار الصادر بنقل المدعي عليه الثاني إلي وزارة المواصلات شاغلا بذلك إحدى الدرجات الرابعة في الوزارة المذكورة وقد كيف دعواه بأن القرار المطعون فيه هو في حقيقته أو علي الأقل يخفي في ثناياه قرار بحرمانه من الترقية إلي الدرجة الرابعة أو بتخطيه في الترقية إلي تلك الدرجة وهو بهذه المثابة يكون من القرارات الإدارية الخاضعة لولاية هذه المحكمة.