⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 949 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-16 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الغاؤه - سريان الميعاد من تاريخ العلم به
⚖️ الغاؤه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن خفاء سبب القرار الإداري لا يحجب الحقيقة الثابتة من أن المدعي قد توافرت له يقينا الدراية بفحوى القرار واتصل علمه بمضمونه في حينه وتأكد له من ثم أنه صدر مجحفا بحقوقه في الترقية وهذا القدر من العلم يكفي لأن يسعى إلي نقضه بدعوى الإلغاء ولأن يجرى من تاريخه ميعاد هذه الدعوى فإذا فوته المدعي عامدا أو مقصرا فلا يلو من إلا نفسه ولا يقبلن منه الحجاج بأنه كان يجهل أسبابه وبواعثه أو لم يحط خبرا بمبرراته لأن الجهل بأسباب القرار لا يقدح في العلم بما أحدثه من مركز قانوني ولا في الإحاطة بمضمونه كما ا،ه لا ينفي أن المدعي كان يدرك تماما أنه قد فوت عليه حقا وحرمه من استحقاقه في الترقية في دوره وهذا القدر كاف للطعن فيه وتأثيمه.