الطعن رقم 929 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة عبد العزيز الببلاوي ومحي الدين حسن وعلي بغدادي ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ملحق قواعد التيسير التي أقرها مجلس الوزراء في 25 من يونية سنة 1950 قصد بها تحسين حالة الموظفين الذين قضوا في خدمة الحكومة مددا طويلة وذلك بالنص علي وجوب ترقية من أمضوا مددا معينة وتخصص هؤلاء الموظفين بالدرجات الخالية أو التي تخلو فهذه القاعدة صريحة في تخصيص أولي الدرجات الخالية أو التي تخلو لقدامى الموظفين الذين تنطبق عليهم الشروط الواردة بها كما هي صريحة في تفضيل المنسيين علي غيرهم في الترقية لتلك الدرجات فكل مخالفة لأحكام قواعد التيسير وملحقها تعتبر مخالفة قانونية ينبني عليها إلغاء القرار الصادر بهذا الإجراء.