الطعن رقم 37 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-16
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قانونها - من الاعمال البرلمانية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الأولي المشكلة برياسة السيد الدكتور عبد الرزاق أحمد السنهوري وبحضور السادة محي الدين حسن وعلي بغدادي والدكتور سعد الدين الشريف ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون الميزانية وإن كان في حقيقته عملا إداريا خاليا من خصائص القاعدة القانونية علي وجه العموم إلا أنه في الوقت ذاته من بين تلك الأعمال البرلمانية التي لا سبيل لمحكمة القضاء الإداري لمراقبتها.