الطعن رقم 1386 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 371 لسنة 1953 الخاص بالمعادلات الدراسية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد -الاستاذ عبد المجيد التهامي وبحضور حضرات الأساتذة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قرارات مجلس الوزراء الصادرة في أول يولية سنة 1951 و9 من ديسمبر سنة 1951 اشترطت لمنح الموظفين الذين عينوا بعد 9 من ديسمبر سنة 1951 أو حصلوا علي مؤهلهم بعد هذا التاريخ وجود الدرجة المقررة لمؤهلهم أو أن يكون الموظف قائما بعمل يتفق وطبيعة مواد مؤهله الدراسي ولا يتعين حق من يتوافر فيه هذا الشرط من الموظفين بالدرجة المقررة لمؤهله إلا عند خلوها وعندئذ يمنح الدرجة المقررة للمؤهل وترجع أقدميته فيها إلي تاريخ حصوله علي مؤهله ولا يترتب علي ذلك أي تعديل في ماهيته أو أية ميزة في منح العلاوات ولكن القانون رقم 371 لسنة 1953 الصادر في 22 من يولية سنة 1953 أثناء سير هذه الدعوى الذي تسري أحكامه عليها عملا بنص المادة التاسعة منه قد استحدثت للمدعي عليه حقا جديدا إذ أورد في البند 8 من الجدول المرافق له تقدير مؤهل المطعون ضده وأن تقيد أقدميته في الدرجة من تاريخ حصوله علي مؤهله أو تاريخ تعيينه في الخدمة أيهما أقرب تاريخا مع عدم صرف فروق له إلا من تاريخ سريان هذا القانون وعن المدة التالية له فيتعين تسوية حالة المدعي علي المدة هذا الأساس.