الطعن رقم 1032 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تخط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى استبان للمحكمة أن السبب في عدم ترقية المدعي بالقرار المطعون فيه إنما يرجع إلي تراخيه في تقديم ما يدل علي أن له مدة خدمة سابقة بالتعليم الحر إلي ما بعد صدور قرار الترقية فليس له أن ينسب للوزارة التراخي في تسوية حالته وتفويت الترقية عليه بهذا القرار.