الطعن رقم 937 لسنة 7 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1954-3-15
سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إعلان عن جلسات مجلس الإقتراع طبقا لقانون القرعة العسكرية الصادر في 4 نوفمبر سنة 1902 الإعفاء منها في ظل قانون سنة 1902
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون القرعة العسكرية الصادر في 4 من نوفمبر سنة 1902 قد بين في الفصل الحادي عشر منه إجراءات مجلس الاقتراع وواضح إن الإعلان عن جلسات مجلس الاقتراع يكون بتعليق نسخ من الإعلانات الدالة علي موعد انعقاد مجلس القرعة في مكان ظاهر بالبلد قبل انعقاده بواحد وعشرين يوما وأوجب علي جميع الأشخاص المدرجة أسماؤهم في كشوف الاقتراع الحضور أمام مجلس الاقتراع واعتبر هذا التعليق إعلانا لهم ومن ثم يكون ما ذهب إليه المدعي من أنه لم يعلن بموعد اقتراعه في جهة ميلاده وما يؤسسه علي ذلك من بطلان هذا الاقتراع المدعي واعتباره كان لم يكن علي غير أساس سليم من القانون ويكون اقتراع المدعي علي جهة ميلاده صحيحا ولا ينطبق علي المادة 71 من قانون القرعة القديم الخاص باستنزال أسماء من انقطعت إقامتهم في جهة ميلادهم لعدم توافر شروطها في المدعي ويكون اقتراعه بعد ذلك باعتباره من سواقط القيد غير صحيح ويكون دفعه البدل بفئة عشرين جنيها في هذا التاريخ غير معف له من الملزومية بالخدمة العسكرية ويكون قرار مجلس التجنيد بإلغاء هذه المعاملة ورد البدل إليه في محله.