⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 742 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1954-3-15 سنة المكتب الفني: 8
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ لجنة الشياخات
⚖️ فصله
⚖️ قوائم الحصص - تحريرها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة السيد عبد المجيد التهامي وبحضور السادة محمد ذهني ويوسف مرقص حنا ومحمود محمد إبراهيم وحسن أيوب المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت التهمة الأولي التي أدانت لجنة الشياخات المدعي عنها وهي أنه تلاعب في تحرير قوائم الحصص قد استخلصت أسبابها من وقائع الأوراق استخلاصا يؤدي إلي النتيجة التي وصلت إليها وفي حدود سلطتها المخولة لها قانونا طبقا للمادة 24 من القانون رقم 141 لسنة 1947 الخاص بالعمد والمشايخ وهذه التهمة قد اعترف بها المدعي وهي وحدها تكفي سببا لفصله ومن ثم فلا محل للتعرض للتهم الأخرى التي أنكرها المدعي طالما أن هذه التهمة وحدها كافية للفصل من العمودية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يبين مما جاء في قانون العمد والقرار الوزاري الصادر تنفيذا له أن تحرير قوائم الحصص منوط بالعمد والمشايخ وأنهم مسئولون عنها ولهذا أوجب التوقيع منهم عليها وحفظ صورة منها لديهم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن لجنة الشياخات إذ قضت بعقوبة الفصل لم تخرج علي حدود الاختصاص التأديبي المخول لها قانونا حسبما تراه ولا معقب عليها في ذلك وإن الاستدلال علي سوء استعمال السلطة لا بد أن يرتكز علي وقائع معينة محددة وأما الاستدلال عليه بأمثلة أخرى خارجة عن نطاق هذه الدعوى فلا يغني فتيلا إذ لكل حالة ظروفها ووقائعها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن قرار لجنة الشياخات قرار نهائي ولا معقب عليه إلا لمخالفة في القانون أو انحراف في استعمال السلطة فإذا استبان من الوقائع المتقدم ذكرها أن اللجنة تصرفت في حدود اختصاصها مستندة في قراراها إلي وقائع مستمدة من أصول ثابتة في الأوراق ولم يثبت انحرافها بالسلطة عن جادة الحق كان قرارها سليما بمنجاة عن التعرض له بإلغاء.